وقد [1] روي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري [2] ومذهب الشافعي، والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة [3] كما سيأتي.
[925] (حدثنا يزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (بن موهب) بفتح الميم والهاء [4] ، الرملي الزاهد الثقة.
(وقتيبة بن سعيد أن [5] الليث) بن سعد (حدثهم، عن بكير) بن عبد الله بن الأشج (عن نابل) بنون وباء موحدة مكسورة مقبول (صاحب العباء) بالمد وهو الأكسية،[ثقة.
(عن ابن عمر - رضي الله عنهما -] [6] ، عن صهيب) بن سنان مولى عبد الله بن جدعان، أسلم هو وعمار بن ياسر وغيرهما [7] .
(أنه قال: مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي) فيه جواز الصلاة في الطريق الشارع (فسلمت عليه) فيه السلام على المصلي، ومذهب الشافعي أنه لا يسلم عليه، فإن سلم لم يستحق جوابًا [8] وقال به
(1) سقطت من (ل، م) .
(2) روى هذه الآثار ابن أبي شيبة 3/ 533 (4843) ، 535 (4847 - 4848) ، 536 (4853) ، 537 (4856) ، وابن المنذر في"الأوسط"3/ 437 - 438.
(3) "المجموع"4/ 103.
(4) في (م) : وأهلي.
(5) في (م) : بن.
(6) من (م) .
(7) كذا بالأصول. ولعلها (قديما) أو المراد أن صهيبًا وعمارًا أسلما في يوم واحد.
(8) "المجموع"4/ 103.