فهرس الكتاب

الصفحة 2856 من 13108

وقد [1] روي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري [2] ومذهب الشافعي، والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة [3] كما سيأتي.

[925] (حدثنا يزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (بن موهب) بفتح الميم والهاء [4] ، الرملي الزاهد الثقة.

(وقتيبة بن سعيد أن [5] الليث) بن سعد (حدثهم، عن بكير) بن عبد الله بن الأشج (عن نابل) بنون وباء موحدة مكسورة مقبول (صاحب العباء) بالمد وهو الأكسية،[ثقة.

(عن ابن عمر - رضي الله عنهما -] [6] ، عن صهيب) بن سنان مولى عبد الله بن جدعان، أسلم هو وعمار بن ياسر وغيرهما [7] .

(أنه قال: مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي) فيه جواز الصلاة في الطريق الشارع (فسلمت عليه) فيه السلام على المصلي، ومذهب الشافعي أنه لا يسلم عليه، فإن سلم لم يستحق جوابًا [8] وقال به

(1) سقطت من (ل، م) .

(2) روى هذه الآثار ابن أبي شيبة 3/ 533 (4843) ، 535 (4847 - 4848) ، 536 (4853) ، 537 (4856) ، وابن المنذر في"الأوسط"3/ 437 - 438.

(3) "المجموع"4/ 103.

(4) في (م) : وأهلي.

(5) في (م) : بن.

(6) من (م) .

(7) كذا بالأصول. ولعلها (قديما) أو المراد أن صهيبًا وعمارًا أسلما في يوم واحد.

(8) "المجموع"4/ 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت