وروى الطبراني في"الكبير": قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء فركع [1] فيه أربع ركعات كان ذلك عدل رقبة" [2] (قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه، وهو) [في الصلاة] [3] .
(يصلي [4] فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم [حين كانوا] [5] يسلمون عليه وهو يصلي؟ ) زاد الترمذي: في مسجد بني [6] عمرو بن عوف (قال) كان يرد إشارة.
(يقول: هكذا) ثم بين الكيفية (وبسط) يعني: (كفه [7] وبسط جعفر بن عون) المخزومي.
(كفه وجعل بطنه) أي: بطن كفه إلى (أسفل وظهره إلى فوق) قال الترمذي: كلا الحديثين صحيح. يعني: هذا الحديث وحديث نابل. قال [8] : لأن قصة حديث صهيب غير قصة بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا [9] . انتهى.
وفي هذين الحديثين دليل على جواز الرد على المُسَلِّم بالإشارة
(1) في (م) : فيركع.
(2) "المعجم الكبير"6/ 75 (5560) .
(3) سقطت من (س، ل، م) .
(4) زاد في (ل، م) : قال.
(5) في (ص) : وهم.
(6) من (ل) .
(7) في (ص، ل) : كفيه.
(8) من (س، ل، م) .
(9) "سنن الترمذي"عقب حديث (368) .