فهرس الكتاب

الصفحة 3011 من 13108

وابن خزيمة [1] ، وإذا ثبت بهذين الحديثين الوجوب وقد اشتملا على ما لا يجب بالإجماع كالصلاة على الآل والذرية والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهما فإن الأمر للوجوب، وإذا خرج بعض ما تناوله الأمر [2] عن [3] الوجوب بدليل بقي الباقي على الوجوب الأصلي، وحكى الجرجاني في"الشافي"قولًا أنها ليست ركنًا في الصلاة، واختاره من أصحابنا ابن المنذر والخطابي، كذا نقله القاضي عياض في"الشفاء" [4] (وَآلِ مُحَمَّدٍ) المستحب أن يقال: وعلى آل محمد، وصحح في"الكفاية"أن إعادة"على"واجبة احتج به لأحد قولي الشافعي [5] أن الصلاة على الآل واجبة؛ لأن لفظ الأمر يشملها، والأمر للوجوب، والثاني لا يجب، قال النووي في"التنقيح": إن التفرقة بينهما في الوجوب مع الحديث الصحيح فيها نظر، وآل محمد هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل: كل مسلم. واختاره في"شرح مسلم" [6] ، وقيل: آل بيته. وقيل: أتباعه.

واختلف النحويون هل يضاف الآل إلى المضمر، فذهب النحاس والزبيدي والكسائي [7] إلى أنه لا يضاف فلا يقال: اللهم صل على

(1) "صحيح ابن خزيمة" (711) .

(2) من (س، ل، م) .

(3) في (م) : على.

(5) "المجموع"3/ 466.

(7) في (ص) : النسائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت