حتى يخرج منه الرغم" [1] بسكون الغين أي: حتى يظهر ذله وخضوعه."
[1026] (حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ [2] ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) أفأرسله عن أبي سعيد فأرسله [3] ] [4] (أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَا يَدْرِي) كذا الرواية، ولمسلم:"فلم يدر" [5] (أصَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً) لأنه إذا طرح المشكوك فيه - وهو الرابعة - وبنى على الأقل الذي استيقنه كانت صلاته ثلاثة واحتاج إلى الرابعة (وليَسْجُدْ) للسهو (سَجْدَتَينِ [6] وَهُوَ جَالِسٌ) جلوس التشهد الأخير (قَبْلَ التَّسْلِيمِ) احتج بظاهره الشافعي [7] على أن سجود السهو كله قبل السلام.
قال القرطبي [8] : واختلف قول مالك [9] في الذي لا يدري أصلى ثلاثًا أم أربعًا، والصحيح من مذهبه في هذِه الصورة السجود [10] بعد السلام، وأعل أصحابه هذا الحديث بأوجه: أحدها أنه يعارضه
(1) أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه"2/ 181 (2977) من قول عكرمة.
(2) "الموطأ" (214) .
(3) من (ل) .
(4) تأخرت هذه العبارة في (م) فأتت بعد قوله: فلم يدر.
(5) زاد في (م) : فأرسله عن أبي سعيد فارسله. وقد سبق بيان موضعها.
(6) في (س، ل، م) : ركعتين.
(7) "الأم"1/ 246.
(8) "المفهم"2/ 180 - 181.
(9) "المدونة"1/ 220.
(10) من (ل، م) ، و"المفهم"2/ 180.