فهرس الكتاب

الصفحة 3168 من 13108

الجلوس والتشهد [لهذا الحديث] [1] . وقيل: إذا صار إلى حال هي أرفع من حد أقل الركوع وكان كالانتصاب فلا يعود، والخلاف مبني على أن القادر على الانتصاب هل له أن يقف [2] كذلك.

(فَإِنِ اسْتَوَى) أي: انتصب (قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ) أي: فلا يجوز له أن يعود إلى القعود والتشهد؛ لأنه بالانتصاب قد تلبس بالفرض فلا يقطعه ويرجع إلى السنة، وقيل: يجوز له العود [ما لم يشرع في القراءة، فإن عاد عالمًا بالتحريم بطلت؛ لأنه زاد قعودًا وهذا إذا تعمد العود] [3] فإن عاد ناسيًا لم تبطل صلاته؛ لأن القلم مرفوع عنه، نعم يلزمه القيام عند التذكر (وَيَسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهْوِ) ؛ لأنه ترك تشهدًا وزاد جلوسًا، ولا تبطل صلاته أيضًا إذا عاد جاهلًا بالتحريم قياسًا على الناسي؛ لأنه مما يخفى على العوام، وقيل: تبطل صلاة الجاهل لتقصيره بترك تعلم ما يحتاج إليه في صلاته، لا فرق في هذا التفصيل بين الإمام والمنفرد.

[1037] [4] حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله) بالتصغير (ابْنُ عُمَرَ) بن ميسرة (الْجُشَمِيُّ) بضم الجيم وفتح المعجمة مولاهم البصري القواريري (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السلمي (أخبرنا) عبد الرحمن بن عبد الله [5] بن عتبة بن عبد الله بن مسعود (الْمَسْعُودِيُّ) الكوفي أحد

(1) في (ص، س، ل) : الأول.

(2) في (ص، س) : يعد.

(3) من (ل، م) .

(4) يوجد تقديم وتأخير في (م) قدر ورقة من المخطوط.

(5) تكررت في (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت