الأعلام، قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: المسعودي؟ قال: هو [1] ثقة [2] .
قال الحاكم: محله الصدق [3] . وأخرج حديثه في"المستدرك". قال المنذري: واستشهد به البخاري [4] .
(عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ) بكسر العين، الثعلبي بالثاء المثلثة والعين المهملة، الكوفي من تابعي الكوفيين، ثقة صدوق.
(قَال صَلَّى بِنَا المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَينِ) ولم يجلس [ولفظ الترمذي] [5] : عن زياد بن علاقة: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام فلم يجلس [6] . يعني: ساهيًا.
(قُلْنَا: سُبْحَانَ الله) وللترمذي: فسبح به [7] من خلفه فأشار إليهم أن قوموا. ويؤخذ من الروايتين أن الإمام إذا نابه [8] شيء من صلاته [أن يسبح] [9] من خلفه، وأن الأفضل أن تسبح جماعة ولا يقتصر على واحد، وهذا ينبغي أن يعد من سنن الكفاية، وهي تحصل بواحد،
(1) من (م) ، و"تاريخ ابن معين برواية الدارمي".
(2) "تاريخ ابن معين برواية الدارمي" (672) .
(3) "المستدرك"للحاكم 2/ 10.
(4) "مختصر سنن أبي داود"للمنذري 1/ 469 - 470.
(5) من (ل، م) .
(6) "سنن الترمذي" (365) .
(7) من (ل، م) .
(8) في (ص، س) : فاته.
(9) في (ص، س) : فليسبح.