(قَال: صَلاةُ المَرْءِ فِي بَيتِهِ) وللنسائي قبل هذا زيادة في أول الحديث، ولفظه: عن زيد بن ثابت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها ليالي حتى اجتمع إليه الناس، ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه نائم فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال:"مازال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته" [1] لكن ليس (في مسجدي) كما هنا، ولم يذكر الترمذي [2] مسجدي ولا اتخاذ الحجرة وما بعده.
وكذا جاء ذكره وصلاة الليل في الصحيحين وبوب عليه البخاري باب صلاة الليل [3] ، وبوب عليه في"الأدب": باب [4] ما يجوز من [5] الغضب لأمر الله [6] وكذا ذكره في الاعتصام [7] ، والمراد بالمرء جنس الرجال، فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا تمنعوهن المساجد، وبيوتهن خير لهن" [8] [9] .
ولا تختص فضيلة النافلة بالبيت الذي يملكه بل تحصل الفضيلة في
(1) "سنن النسائي"3/ 197.
(2) "سنن الترمذي" (450) .
(3) "صحيح البخاري" (731) .
(4) زاد في (س، ل، م) : أخرجه مسلم.
(5) زاد في (س، ل، م) : أخرجه مسلم.
(6) "صحيح البخاري" (6113) .
(7) "صحيح البخاري" (7290) .
(8) سبق برقم (567) .
(9) زاد في (س، ل، م) : أخرجه مسلم.