(عَنْ نَافِعٍ قَال: نَادَى ابن عُمَرَ بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ) بفتح الضاد المعجمة كما تقدم (ثُمَّ) لما عزموا على الإتيان إلى الصلاة (نَادَى [1] أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. وقَال فِيهِ: ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ المُنَادِيَ) وفي"صحيح مسلم": أنه كان يأمر المؤذن [2] .
(فينادي بالصلاة، ثم ينادي) رواية البخاري: ثم يقول على إثره [3] .
وهو صريح في أن هذا النداء الثاني كان بعد فراغ الأذان، ويدل عليه الرواية الآتية: فقال في آخر ندائه. كما سيأتي.
(أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة، أو في الليلة المطيرة) فيه ما تقدم (في السفر) ظاهره اختصاص ذلك [بالسفر، والرواية الأولى مطلقة، وبها أخذ الجمهور، لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالسفر] [4] مطلقًا، ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا يلحقه، والله أعلم.
(ورواه حماد بن سلمة، عن أيوب) السختياني (وعبيد الله) بن عمر[ (قال فيه: في السفر) قال فيه (في الليلة القرة) بفتح القاف كما سيأتي (والمطيرة) تقدم.
[1062] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة) حماد بن
(1) سقط من (م) .
(2) "صحيح مسلم" (697) .
(3) "صحيح البخاري" (632) .
(4) في (ص، س، ل) : في السفر بالمسافر. والمثبت من (م) ، وانظر:"فتح الباري"2/ 113.