فهرس الكتاب

الصفحة 3294 من 13108

(ما قلت) وفي رواية لمسلم في كتاب اللباس:"وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت" [1] (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها) رواية مسلم:"إني لم أبعثها إليك" [2] (لتلبسها) بفتح الموحدة، بل لتنتفع بها في غير ذلك، وفي مسلم:"أعطيتكها لتبيعها وتصيب بها حاجتك" [3] ، وفي"مسند أحمد":"أعطيتكه تبيعه"، فباعه بألفي [4] درهم [5] . لكن يشكل بما هنا من قوله: (فكساها عمر أخًا له مشركا [6] بمكة) وكان هذا الأخ أخًا [7] لعمر من أمه، واسمه عثمان بن حكيم كذا قاله المنذري؛ فإن زيد بن الخطاب أخا عمر أسلم قبل عمر.

وقال الدمياطي [8] : الذي أرسل إليه عمر الحلة لم يكن أخاه، إنما هو أخو أخيه زيد بن الخطاب لأمه [9] . وقيل: المراد أخ لعمر من الرضاعة.

وفيه دليل على تحريم الحرير على الرجال؛ لأن النساء خرجن من عموم"من لا [10] خلاق له"بدليل آخر، وإباحة هديته وبيعه وأكل ثمنه إن كان البيع ممن [11] يجوز له الانتفاع به [12] وأما بيعه لمن يعلم أو

(1) "صحيح مسلم" (2068) (7) .

(2) السابق.

(3) "صحيح مسلم" (2068) (8) .

(4) في (م) : بألف.

(5) "مسند أحمد"3/ 383.

(6) زاد في (ص، س) : له. وهي زيادة مقحمة.

(7) سقط من (م) .

(8) سقط من (م) .

(9) انظر:"عون المعبود"3/ 413.

(10) سقط من (م) .

(11) زاد هنا في (ص، س) : لا.

(12) سقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت