(ما قلت) وفي رواية لمسلم في كتاب اللباس:"وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت" [1] (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها) رواية مسلم:"إني لم أبعثها إليك" [2] (لتلبسها) بفتح الموحدة، بل لتنتفع بها في غير ذلك، وفي مسلم:"أعطيتكها لتبيعها وتصيب بها حاجتك" [3] ، وفي"مسند أحمد":"أعطيتكه تبيعه"، فباعه بألفي [4] درهم [5] . لكن يشكل بما هنا من قوله: (فكساها عمر أخًا له مشركا [6] بمكة) وكان هذا الأخ أخًا [7] لعمر من أمه، واسمه عثمان بن حكيم كذا قاله المنذري؛ فإن زيد بن الخطاب أخا عمر أسلم قبل عمر.
وقال الدمياطي [8] : الذي أرسل إليه عمر الحلة لم يكن أخاه، إنما هو أخو أخيه زيد بن الخطاب لأمه [9] . وقيل: المراد أخ لعمر من الرضاعة.
وفيه دليل على تحريم الحرير على الرجال؛ لأن النساء خرجن من عموم"من لا [10] خلاق له"بدليل آخر، وإباحة هديته وبيعه وأكل ثمنه إن كان البيع ممن [11] يجوز له الانتفاع به [12] وأما بيعه لمن يعلم أو
(1) "صحيح مسلم" (2068) (7) .
(2) السابق.
(3) "صحيح مسلم" (2068) (8) .
(4) في (م) : بألف.
(5) "مسند أحمد"3/ 383.
(6) زاد في (ص، س) : له. وهي زيادة مقحمة.
(7) سقط من (م) .
(8) سقط من (م) .
(9) انظر:"عون المعبود"3/ 413.
(10) سقط من (م) .
(11) زاد هنا في (ص، س) : لا.
(12) سقط من (م) .