يظن أنه [1] يستعمله مع أنه لا يجوز له [لأنه إعانة[2] على المعصية، كمن يبيع العنب ممن يعصره خمرًا.
وفيه استحباب لبس [3] أنفس الثياب [4] يوم الجمعة، وعند لقاء الوفود [5] .
وفيه عرض المفضول على الفاضل ما يحتاج إليه، وفيه صلة الأقارب وإن كانوا كفارًا، وجواز البيع والشراء عند باب المسجد، وإهداء الثياب الحرير، لا ليلبسوها بل [ليلبسوها نساءهم] [6] ؛ لأن الصحيح خطاب الكفار بالفروع الشرعية.
[1077] (حدثنا أحمد بن صالح) المصري (حدثنا) عبد الله (بن وهب، أخبرني يونس) [7] بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.
(وعمرو) [8] بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، مولاهم المصري (عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري.
(عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر (قال: وجد) أباه [9]
(1) زاد في (ص، س، ل) : خمرا.
(2) في (م) : إعانته.
(3) سقط من (م) .
(4) من (س، م) .
(5) في (ص، س) : الورود.
(6) في (ص) : لتلبسها نساؤهم.
(7) في (ص، س، ل) : عم يونس. وفي (م) : أويس. والمثبت من"السنن"، وهو يونس بن يزيد بن أبي النجاد، وانظر ترجمته في"الإكمال"1/ 206، و"تهذيب الكمال"32/ 551.
(8) في (م) : عمر.
(9) كذا في النسخ الخطية، ولعله يقصد لغة إلزام الأسماء الستة الألف.