الأحمر للرجال.
(يعثران) بضم المثلثة زاد النسائي: فيهما [1] . وفيه [2] التصريح على أنه يجوز للولي أن يلبس الصبي المميز الطويل الذيل كما يجوز تطويله للنساء، وكما يجوز للولي إلباسه الصغير الحرير [3] ، لأنه غير مكلف.
(ويقومان) بأنفسهما (فنزل) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فصعد بهما) وللنسائي: فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر [4] ولابن ماجه: فوضعهما في حجره [5] . [يعني: بعد أن صعد بهما إلى المنبر جلس عليه ووضعهما في حجره] [6] بوب عليه النسائي باب نزول الإمام [7] عن المنبر قبل فراغه من الخطبة يوم الجمعة.
(ثم قال: صدق الله) زاد ابن ماجه:"ورسوله" [8] فيه جواز الاستشهاد في الحديث بالقرآن [9] والاعتراف [10] بأنه أصدق القائلين إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
(1) "المجتبى"3/ 108.
(2) سقط من (م) .
(3) من (ل، م) .
(4) سبق تخريجه.
(5) سبق تخريجه.
(6) من (ل، م) .
(7) في (ص، س، ل) : النزول للإمام. والمثبت من"المجتبى".
(8) سبق تخريجه.
(9) في (ص، س) : والقرآن.
(10) زاد هنا بالأصل، (س) : في حجره يعني: بعد أن صعد بهما إلى المنبر جلس عليه ووضعهما. وقد سبقت من (ل، م) قبلها بقليل في المكان الصحيح.