قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمانَ وَلَمْ يُتِمَّهُ.
باب الصلاة بعد الجمعة
[1127] (حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب [بوزن كتاب] [1] الغبري البصري شيخ مسلم (وسليمان بن داود) العتكي الزهراني، الحافظ نزيل بغداد شيخ مسلم.
(المعنى، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع أن [2] ابن عمر - رضي الله عنهما - رأى رجلًا يصلي ركعتين يوم الجمعة) أي: بعد صلاتها (في مقامه) بفتح الميم. أي: موضع قيامه بصلاته الجمعة، وأما المقام بالضم قاسم الموضع، من أقام بالمكان إذا اتخذه وطنًا (فدفعه) عن مقامه، فيه النهي عن المكروه بالفعل.
(وقال: أتصلي الجمعة أربعًا؟ ) استفهام إنكار؛ لعدم فصله بين الفرض والنفل، [ولئلا يشبه بالظهر إذا وصلت يعني ركعتي الجمعة بركعتي النفل كما قال:"آلصبح أربعًا"[3] ] [4] ، ويدل عليه ما في"صحيح مسلم"من النهي عن وصل صلاة بصلاة إلا بعد كلام أو خروج [5] ، وفيه دلالة على أنه يستحب للمصلي أن ينتقل للنفل من
(1) سقط من (م) .
(2) في (ص، س، ل) : عن. والمثبت من (م) ، و"السنن".
(3) أخرجه البخاري (663) ، وأحمد 5/ 345.
(4) سقط من (م) .
(5) "صحيح مسلم" (383) (73) .