موضع فرضه؛ لأن موضع السجود يشهد له فاستحب تكثير [1] مواضع السجود.
(وكان عبد الله) بن عمر (يصلي يوم الجمعة) بعد الانصراف من الجمعة (ركعتين في بيته [ويقول: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] ) [2] وفي رواية الصحيحين: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى بيته [3] .
ولمسلم عن ابن عمر:"من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا" [4] ، ولمسلم في رواية: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعدها ركعتين [5] .
وفي هذِه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها، والحث عليها، وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع ركعات: ركعتان [6] في المسجد [منفصلة عن الفرض] [7] وركعتان في بيته، وفي هذا جمع بين الروايات.
[1128] (حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم مولى أسد بن خزيمة، وأمه علية يعرف بها.
(حدثنا أيوب، عن نافع قال: كان) عبد الله (ابن عمر - رضي الله عنهما - يطيل الصلاة قبل الجمعة) إن كان المراد بعد [8] دخول الوقت فلا يصح [9]
(1) في (م) : تكرير.
(2) ليست في النسخ، والمثبت من"السنن".
(3) "صحيح البخاري" (937) ، و"صحيح مسلم" (882/ 71) .
(4) "صحيح مسلم" (881/ 69) من حديث أبي هريرة وليس ابن عمر.
(5) "صحيح مسلم" (882/ 72) .
(6) و (7) سقط من (م) .
(8) في (ص) : قبل.
(9) في الأصول الخطية: فالأصح. والمثبت من"فتح الباري".