العيدين [1] من استطاع من أهله [2] . ومنهم من حمله على الندب جزم بذلك الجرجاني من الشافعية، وابن حامد من الحنابلة، ولكن نص الشافعي في"الأم" [3] يقتضي استثناء ذوات الهيئات فإنه قال: وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة، وإنا لشهودهن [4] الأعياد أشد استحبابًا [5] .
وروى البيهقي في"المعرفة"عن الربيع قال: قال الشافعي: قد روي حديث فيه أن النساء يتركن [6] إلى العيدين فإن كان ثابتًا قلت به [7] قال البيهقي: وقد ثبت وأخرجه الشيخان. يعني: حديث أم عطية، وعلى هذا فيلزم الشافعية القول به [8] .
[1137] (حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري البصري شيخ مسلم.
(حدثنا حماد) بن زيد (حدثنا أيوب، عن محمد) بن سيرين (عن أم عطية) الأنصارية (بهذا الخبر) المذكور (قال) فيه: (وتعتزل الحيض مصلى المسلمين) فيه دليل على منع الحائض من دخول المسجد
(1) في (ص، س) : العيد.
(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (5837) .
(3) في (س، ل، م) : الأمر.
(4) في (ص) : وشهودهن.
(5) "الأم"1/ 400.
(6) في (ص، س، ل) : يبرزن.
(7) "معرفة السنن والآثار"3/ 94.
(8) انظر:"فتح الباري"2/ 545.