فهرس الكتاب

الصفحة 3434 من 13108

العيدين [1] من استطاع من أهله [2] . ومنهم من حمله على الندب جزم بذلك الجرجاني من الشافعية، وابن حامد من الحنابلة، ولكن نص الشافعي في"الأم" [3] يقتضي استثناء ذوات الهيئات فإنه قال: وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة، وإنا لشهودهن [4] الأعياد أشد استحبابًا [5] .

وروى البيهقي في"المعرفة"عن الربيع قال: قال الشافعي: قد روي حديث فيه أن النساء يتركن [6] إلى العيدين فإن كان ثابتًا قلت به [7] قال البيهقي: وقد ثبت وأخرجه الشيخان. يعني: حديث أم عطية، وعلى هذا فيلزم الشافعية القول به [8] .

[1137] (حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري البصري شيخ مسلم.

(حدثنا حماد) بن زيد (حدثنا أيوب، عن محمد) بن سيرين (عن أم عطية) الأنصارية (بهذا الخبر) المذكور (قال) فيه: (وتعتزل الحيض مصلى المسلمين) فيه دليل على منع الحائض من دخول المسجد

(1) في (ص، س) : العيد.

(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (5837) .

(3) في (س، ل، م) : الأمر.

(4) في (ص) : وشهودهن.

(5) "الأم"1/ 400.

(6) في (ص، س، ل) : يبرزن.

(7) "معرفة السنن والآثار"3/ 94.

(8) انظر:"فتح الباري"2/ 545.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت