والمصلى للصيانة من النجاسة والخلطة بالرجال من غير حاجة [1] [وفي معنى الحائض النفساء والمستحاضة ومن به جرح يسيل] [2] دمه، وفي معناه من به سلس البول والمذي، وفي المصلى وجه أن المنع منه [3] للتحريم، والصواب الأول (ولم يذكر الثوب) في هذا الحديث.
(قال [4] : وحدث) عن أيوب (عن حفصة) بنت سيرين التابعية أخت محمد وأنس ابني سيرين (عن امرأة تحدثه، عن امرأة أخرى) الظاهر أنها أم عطية (قالت: قيل: يا رسول الله) إحدانا إذا لم يكن لها جلباب (فذكر معنى حديث موسى) بن إسماعيل التبوذكي (في الثوب) على ما تقدم.
[1138] (حدثنا) عبد الله بن محمد (النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا عاصم) بن النضر (الأحول) البصري.
(عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: كنا نؤمر، [بهذا الخبر] ) [5] لا يصح الاستدلال بذكر الأمر على وجوب صلاة العيدين والخروج إليها؛ لأن فيه توجيه الخطاب إلى من [ليس بمكلف] [6] بالصلاة باتفاق، فتعين أن المراد به [7] المشاركة في الخير، وإظهار
(1) في (ص، س، ل) : حائل. والمثبت من (م) .
(2) تقدمت هذه العبارة في (ص، س، ل) بعد الحديث. والمثبت من (م) . وهو الصواب.
(3) في (م) : فيه.
(4) في (ل، م) : بحال.
(5) سقط من (م) .
(6) في (ص، س) : ليست تملك. وفي (ل) : ليس بملك. والمثبت من (م) .
(7) سقط من (م) .