فهرس الكتاب

الصفحة 3515 من 13108

للإمام إذا وعدهم يومًا للخروج أن يأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل اليوم الذي هو ميعادهم [للخروج؛ لأن الصوم معين على رياضة النفس وخشوع القلب، ويأمرهم] [1] قبل الخروج بالتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر، والخروج من مظالم العباد؛ لأن ذلك أقرب إلى قضاء الحاجة.

(قالت عائشة: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) إلى المصلى (حين بدا) بغير همز في آخره. أي: حين ظهر (حاجب الشمس) أي: حرفها الأعلى من قرصها، سمي بذلك؛ لأنه أول ما يبدوا منها كحاجب الإنسان، وعلى هذا يختص الحاجب بالحرف الأعلى البادي أولًا، ولا يسمى جميع نواحيها [2] حواجب.

(فقعد على المنبر فكبر) حين قام للخطبة، وفي هذا دليل واضح لما ذكره المحاملي في"المجموع"أنه يكبر في افتتاح الخطبة كما يكبر في خطب العيدين [3] .

وحكاه أيضًا صاحب"البيان"وغيره، وهو ظاهر نص الشافعي في"الأم"فإنه قال: ويخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين كما يخطب في صلاة العيدين يكبر الله تعالى فيهما ويحمده، ويصلي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويكثر فيهما من الاستغفار [4] ، [وروى في"المسند"قال: أخبرني

(1) سقط من الأصل، (س) . والمثبت من (ل، م) .

(2) في (م) : جوانبها.

(3) "المجموع"5/ 84.

(4) "الأم"1/ 416.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت