ابن [1] كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: فرضت الصلاة)
قال أبو إسحاق الحربي [2] : إن الصلاة [3] قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس، وصلاة قبل طلوعها، ويشهد له قوله سبحانه: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} [4] . وقال يحيى بن سلام مثله [5] .
[وعلى هذا] [6] فقوله: (ركعتين ركعتين) أي فرضت ركعتين قبل طلوع الشمس، وركعتين قبل غروبها، وقد كان الإسراء وفرض [7] الصلوات الخمس قبل الهجرة بعام.
وعلى هذا فيحمل [8] قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين. أي: قبل الإسراء، وإليه الإشارة بقوله:"من صلى البردين دخل الجنة" [9] ، ويجوز أن يكون قبل الإسراء. أعني به قيام الليل.
وفي البيهقي من حديث داود [10] بن أبي [11] هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: إن [12] أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة واطمأن زاد ركعتين غير المغرب وصلاة الغداة [13] .
(1) في (م) : عن.
(2) من (س، ل، م) ، و"شرح سنن أبي داود"للعيني.
(3) زاد في (ص، س، ل) : كانت. وهي زيادة مقحمة.
(4) غافر: 55.
(5) "شرح سنن أبي داود"للعيني 5/ 54.
(6) سقط من (م) .
(7) في (م) : فرضت.
(8) في (ص، س) : فيحتمل.
(9) أخرجه البخاري (574) ، ومسلم (635) (215) .
(10) في (م) : قادر.
(11) و (12) سقط من (م) .
(13) "السنن الكبرى"للبيهقي 1/ 363.