فهرس الكتاب

الصفحة 3597 من 13108

ابن [1] كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: فرضت الصلاة)

قال أبو إسحاق الحربي [2] : إن الصلاة [3] قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس، وصلاة قبل طلوعها، ويشهد له قوله سبحانه: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} [4] . وقال يحيى بن سلام مثله [5] .

[وعلى هذا] [6] فقوله: (ركعتين ركعتين) أي فرضت ركعتين قبل طلوع الشمس، وركعتين قبل غروبها، وقد كان الإسراء وفرض [7] الصلوات الخمس قبل الهجرة بعام.

وعلى هذا فيحمل [8] قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين. أي: قبل الإسراء، وإليه الإشارة بقوله:"من صلى البردين دخل الجنة" [9] ، ويجوز أن يكون قبل الإسراء. أعني به قيام الليل.

وفي البيهقي من حديث داود [10] بن أبي [11] هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: إن [12] أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة واطمأن زاد ركعتين غير المغرب وصلاة الغداة [13] .

(1) في (م) : عن.

(2) من (س، ل، م) ، و"شرح سنن أبي داود"للعيني.

(3) زاد في (ص، س، ل) : كانت. وهي زيادة مقحمة.

(4) غافر: 55.

(5) "شرح سنن أبي داود"للعيني 5/ 54.

(6) سقط من (م) .

(7) في (م) : فرضت.

(8) في (ص، س) : فيحتمل.

(9) أخرجه البخاري (574) ، ومسلم (635) (215) .

(10) في (م) : قادر.

(11) و (12) سقط من (م) .

(13) "السنن الكبرى"للبيهقي 1/ 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت