فهرس الكتاب

الصفحة 3598 من 13108

(في الحضر و) في (السفر، [فأقرت صلاة السفر] [1] ، وزيد) في الصلوات [2] حتى صارت خمسًا، فتكون الزيادة في عدد الصلوات [3] وفي عدد الركعات (في) صلاة (الحضر) وقال بعضهم: ويجوز أن يكون معنى فرض [4] الصلاة أي ليلة الإسراء حين فرضت الخمس فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر بعد ذلك فصارت أربعًا، وهذا هو [5] المروي عن بعض رواة هذا الحديث، عن عائشة.

وممن رواه هكذا الحسن والشعبي [6] ، وقد ذكره البخاري من رواية معمر، عن الزهري [7] ، عن عروة، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأولى [8] . ذكره البخاري في الهجرة [وذكر ابن عبد البر عن الحسن والشعبي أن الزيادة في صلاة الحضر كانت بعد الهجرة] [9] بعام أو نحوه [10] .

وادعى بعضهم فيما حكاه المنذري أنه يحتمل أن يكون المراد بفرض الصلاة ركعتين. يعني: إن اختار المسافر أن يصليها ركعتين فعل ذلك، وإن اختار [أن يصليها] [11] أربعًا فله ذلك.

(1) سقط من (م) .

(2) و (3) في (م) : الصلاة.

(4) في (م) : فرضت.

(5) سقط من (م) .

(6) "صحيح ابن خزيمة" (305، 944) .

(7) في (ص، س، ل) : الزبيدي.

(8) "صحيح البخاري" (3935) .

(9) من (ل، م) .

(10) "شرح سنن أبي داود"للعيني 5/ 54.

(11) من (ل، م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت