فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والعشاء قط في السفر إلا مرة) واحدة.
(قال المصنف: وهذا الحديث يروى عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا على ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه) [أي: أن نافعًا] [1] (لم ير) عبد الله (بن عمر جمع بينهما) أي: بين المغرب والعشاء (قط إلا تلك الليلة يعني: ليلة استصرخ على صفية) بنت أبي عبيد (قال: وروي من حديث مكحول، عن نافع أنه رأى ابن عمر - رضي الله عنهما - فعل ذلك مرة أو مرتين) قال البيهقي عقب هذِه الرواية: هذا الإسناد ليس بواضح، وقد روينا عن ابن عمر بالأسانيد الصحيحة إخباره عن دوام فعله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. .، والله أعلم [2] .
[1210] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (المكي، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في [3] غير خوف ولا سفر) قال ابن الأثير: لأن الصلاة إنما تقصر وتجمع في الخوف و [4] السفر، فلما أخبر أنه جمع بينهما وكانوا [5] بالمدينة، احتاج أن يقول: (من غير خوف ولا سفر) تبيينًا للحال المخالفة [6] للأصل؛ ليعلم أن الجمع لم يكن في
(1) سقط من (م) .
(2) انظر:"مختصر خلافيات البيهقي"2/ 324.
(3) في (م) : من.
(4) في (ص) : في.
(5) سقط من (م) .
(6) من"شرح مسند الشافعي".