فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مظنته المعهودة [1] (قال مالك) في"الموطأ"عقب رواية هذا الحديث (أرى) [بضم الهمزة. يعني: أظن] [2] (ذلك كان في مطر) [3] ولعل قول مالك: (في مطر) عائد إلى الجملة الأخيرة [4] ، وهو قوله: صلى المغرب والعشاء جميعًا. لا إليها [5] وإلى الظهر والعصر [6] ، فإن مذهبه [7] ومذهب أحمد بن حنبل [8] جواز الجمع بالمطر بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، [ويدل على هذا ما ذكره في"الموطأ"عقبه عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع بينهم[9] ] [10] .
وقد اختلف الأصوليون في الجار والمجرور إذا جاء بعد جملتين أو أكثر [هل يكون] [11] مخصصًا بالجملتين أو الأخيرة، فصرح في"المحصول"بأنا نخصه بالأخيرة [12] .
(1) "شرح مسند الشافعي"2/ 135 - 136.
(2) سقط من (م) .
(3) "الموطأ" (330) .
(4) في (م) : إلى خبره.
(5) في (ص، س، ل) : أنها.
(6) سقط من (م) .
(7) "المدونة"1/ 203.
(8) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (131) ، و"المغني"3/ 132.
(9) "الموطأ" (331) .
(10) سقط من (م) .
(11) تكررت في (م) .
(12) "البحر المحيط"2/ 487.