فهرس الكتاب

الصفحة 3632 من 13108

حديث [1] أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة [2] .

قال النووي: أما حديث شارب الخمر فمنسوخ، وأما هذا فلم يجمعوا على تركه، بل فيه أقوال، منهم من تأوله على أنه جمع بعذر [3] المطر، وهذا مشهور عن جماعة من المتقدمين، قال: وهو ضعيف بالراوية الأخرى: من غير خوف ولا مطر. ومنهم من قال: هو محمول على الجمع [4] بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهو قول أحمد بن حنبل [5] ، والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا [6] [7] .

قال [8] النووي في"الروضة": وهو ظاهر مختار [9] .

وفي"شرح مسلم": وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل [10] ابن عباس وموافقة أبي هريرة؛ ولأن المشقة فيه أشد من

(1) من (ل، م) .

(2) "العلل الصغير"5/ 692.

(3) في (م) : بين.

(4) في (م) : الجميع.

(5) "المغني"3/ 135.

(6) "الشرح الكبير"2/ 247.

(7) "شرح النووي على مسلم"5/ 218.

(8) زاد في (م) : واختاره.

(9) "روضة الطالبين"1/ 401.

(10) في (ص، س) : لعل. والمثبت من (ل، م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت