فهرس الكتاب

الصفحة 3633 من 13108

المطر [1] .

(فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج) يجوز ضم الياء المثناة تحت وكسر الراء، ويجوز فتح المثناة فوق وفتح الراء أي [2] : لا تضيق ولا تأثم (أمته) والرواية الأولى معناها هي المشهورة، ومعناها: لا يوقعهم في الحرج، وهو الضيق. وفي الحديث"اللهم إني [3] أُحَرِّجُ حق الضعيفين اليتيم والمرأة" [4] . أي: [أضيقه وأحرمه] [5] على من ظلمهما.

قال النووي: وهذا التعليل ظاهر في أن العلة في الجمع في الحضر الحاجة لمن لا يتخذه عادة؛ لأنه لم يعلله بمرض ولا غيره، قال: وهو قول أشهب من أصحاب مالك [6] ، وابن سيرين [7] ، وحكاه الخطابي [8] عن القفال، والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي، وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر [9] انتهى [10] .

(1) "شرح النووي على مسلم"5/ 218 - 219.

(2) سقط من (م) .

(3) من مصادر التخريج.

(4) أخرجه ابن ماجه (3678) ، والنسائي في"الكبرى" (9149) ، وأحمد 2/ 439.

(5) في (م) : أخرجه وأضيقه.

(6) "الاستذكار"6/ 32 - 33.

(7) "الاستذكار"6/ 32 - 33.

(8) "معالم السنن"2/ 55.

(9) "الأوسط"3/ 136 - 137.

(10) "شرح النووي على مسلم"5/ 219.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت