فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حبيب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ [1] الشمس [أخر الظهر) إلى وقت العصر (حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا) في وقت العصر (وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس] [2] يصلي الظهر والعصر جميعًا) فيه حجة لمذهب الشافعي [3] والجمهور [4] على أن الجمع يجوز في وقت إحداهما، وإن كان الأفضل ترك الجمع للخروج من خلاف أبي حنيفة [5] ، والمزني [6] .
قال أصحابنا: ولا يجوز للمتحيرة [7] الجمع بعذر السفر ولا بعذر المطر على الأصح [8] . ويجوز الجمع بين الجمعة والعصر بعذر المطر [9] .
(ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء) جمعًا (وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب) في وقت المغرب.
فإن قلت: من شرط [10] الجمع بين الصلاتين أن يقع أداء الصلاتين [في وقت إحداهما، ووقت المغرب مضيق لا يسع الصلاتين؟ ] [11] .
فالجواب أن هذا لا يلزم، فإن الوقت المذكور يسع الصلاتين؛
(1) في (ص) : تغيب. وفي (م) : تغرب. والمثبت من (س، ل) ، و"السنن".
(2) تكرر في (م) .
(3) "شرح مسند الشافعي"2/ 121، 122.
(4) و (5) "المجموع"4/ 371.
(6) السابق.
(7) في (م) : للعذر.
(8) "المجموع"2/ 477.
(9) "المجموع"4/ 383.
(10) في (ص، س) : شروط. والمثبت من (ل، م) .
(11) من (ل، م) .