فهرس الكتاب

الصفحة 3646 من 13108

حبيب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ [1] الشمس [أخر الظهر) إلى وقت العصر (حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا) في وقت العصر (وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس] [2] يصلي الظهر والعصر جميعًا) فيه حجة لمذهب الشافعي [3] والجمهور [4] على أن الجمع يجوز في وقت إحداهما، وإن كان الأفضل ترك الجمع للخروج من خلاف أبي حنيفة [5] ، والمزني [6] .

قال أصحابنا: ولا يجوز للمتحيرة [7] الجمع بعذر السفر ولا بعذر المطر على الأصح [8] . ويجوز الجمع بين الجمعة والعصر بعذر المطر [9] .

(ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء) جمعًا (وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب) في وقت المغرب.

فإن قلت: من شرط [10] الجمع بين الصلاتين أن يقع أداء الصلاتين [في وقت إحداهما، ووقت المغرب مضيق لا يسع الصلاتين؟ ] [11] .

فالجواب أن هذا لا يلزم، فإن الوقت المذكور يسع الصلاتين؛

(1) في (ص) : تغيب. وفي (م) : تغرب. والمثبت من (س، ل) ، و"السنن".

(2) تكرر في (م) .

(3) "شرح مسند الشافعي"2/ 121، 122.

(4) و (5) "المجموع"4/ 371.

(6) السابق.

(7) في (م) : للعذر.

(8) "المجموع"2/ 477.

(9) "المجموع"4/ 383.

(10) في (ص، س) : شروط. والمثبت من (ل، م) .

(11) من (ل، م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت