فهرس الكتاب

الصفحة 3647 من 13108

خصوصًا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فيه، فإن فرضنا [1] ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه، وهو وقوع الصلاتين في وقت إحداهما.

وأجاب القاضي حسين بأنا لا نسلم أن شرط صحة الجمع ما ذكرتم [2] ، بل شرطه أن يؤدي إحدى الصلاتين في وقتها ثم [توجد الأخرى] [3] عقبها، وهذا الجواب ضعيف كما قاله في"شرح المهذب" [4] فإنه نظير من جمع بين الظهر والعصر في آخر وقت العصر بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس، والعصر بعد الغروب، وهو [5] لا يجوز [6] .

وأجاب في"الكفاية"بأن الصلاتين حالة الجمع كالصلاة الواحدة، ومعلوم أن المغرب يجوز استدامتها، فكذلك ما جعل في معناها، وهو أيضًا ضعيف منقوض بسائر [7] الصلوات والله أعلم [8] .

(قال المصنف: لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة بن سعيد وحده) فالحديث من الأفراد.

(1) من (س، ل، م) .

(2) في (م) : ذكر.

(3) في (م) : تؤخر الأخر.

(4) "المجموع"3/ 33.

(5) في (م) : هذا.

(6) "تحفة المحتاج"4/ 361.

(7) في (ص، س، ل) : بشرائط. والمثبت من (م) ، و"حاشية الرملي".

(8) "حاشية الرملي"1/ 116.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت