ركعات، فكما [1] الصلاة قبل صلاة الحضر [2] .
وروى الطبراني في"الكبير"عن قتادة: أن ابن مسعود وعائشة كانا يتطوعان في السفر قبل الصلاة وبعدها [3] .
[1223] (حدثنا القعنبي، حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب) أخرج له الشيخان.
(عن أبيه) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (قال: صحبت ابن عمر في طريق) زاد مسلم: في طريق مكة [4] .
(فصلى بنا) لفظ مسلم: صلى لنا الظهر [5] (ركعتين) وللنسائي: الظهر والعصر ركعتين [6] . فيه دليل على استحباب الجماعة في السفر، لكن لا يتأكد تأكدها في الحضر، وعلى استحباب القصر [7] في السفر (ثم أقبل) لفظ النسائي: ثم انصرف إلى طنفسة له [8] . وهي البساط الذي له خمل (فرأى ناسًا قيامًا) ولفظ مسلم [9] : ثم أقبل وأقبلنا، حتى
(1) في الأصول الخطية: ومنها. والمثبت من مصادر التخريج.
(2) في الأصول الخطية: العصر. والمثبت من"السنن الكبرى"3/ 158، و"معرفة السنن والآثار" (1627) . وباقي الأثر في مصادر التخريج:"وَبَعْدَهَا حَسَنٌ، فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا".
(3) "المعجم الكبير" (9507) .
(4) "صحيح مسلم" (689) (8) .
(5) "صحيح مسلم" (689) (8) .
(6) "المجتبى"3/ 123.
(7) في (ص) : العصر.
(8) "المجتبى"3/ 123.
(9) من (ل، م) .