باب التطوع على الراحلة والوتر [1]
[1224] (حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا) عبد الله (بن وهب، أخبرني يونس، عن) محمد (بن شهاب، عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - (قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح) أي: يتنفل (على الراحلة أي) بالنصب على نزع الخافض، أي: إلى أي (وجه) وللبخاري: قبل أي وجه [2] (توجه) أي إلى أي جهة استقبل بوجهه، يقال: توجهت إلى كذا إذا استقبلته وقصدته، والراحلة البعير القوي على [3] الأسفار والأحمال، والهاء فيه للمبالغة، سواء فيه الذكر والأنثى، وقيل: الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل، فتكون الهاء فيه للتأنيث. وجاء في رواية: حيثما توجهت به [4] . ولم يعين جهة بعينها.
(ويوتر عليها) فيه دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه على أن الوتر من النوافل، وحكمه حكم النوافل في جواز صلاة النافلة على الراحلة حيث ما توجهت به [5] .
[وفيه حجة] [6] على من [7] ذهب إلى أن الوتر ليس بنافلة كأبي
(1) من (س، ل، م) ، و"السنن".
(2) "صحيح البخاري" (1098) .
(3) من (م) .
(4) "سنن الترمذي" (352) .
(5) "الأم"1/ 196.
(6) من (ل، م) .
(7) في (ص، س) : ما. والمثبت من (ل، م) .