فهرس الكتاب

الصفحة 3660 من 13108

حنيفة [1] ومن تابعه، فإنه لا يجيز صلاة الوتر على ظهر [2] الراحلة [3] ؛ لأن الوتر عنده واجب لا فرض ولا نافلة، فإن قيل: والوتر على النبي - صلى الله عليه وسلم - واجب [4] فكيف فعله على الراحلة؟ ! فأجاب القرافي [5] والحليمي بأنه كان واجبًا عليه في الحضر دون السفر [6] . فلهذا فعله على الدابة، ومنهم من عد جوازه على الراحلة من خواصه وإن كان واجبًا؛ عملًا بالأدلة، وأجاب النووي بأنه وإن كان واجبًا عليه فقد صح فعله له [7] على الراحلة، فدل على صحته منه على الراحلة، ولو كان واجبًا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر [8] .

(غير أنه لا يصلى المكتوبة عليها) والمكتوبة هنا نعت لمحذوف دل عليه السياق، وهو الصلاة، وسماها مكتوبة اتباعًا للفظ القرآن في قوله تعالى: {كِتَابًا مَوْقُوتًا} [9] [10] .

[1225] (حدثنا مسدد، حدثنا ربعي) بكسر الراء وسكون الموحدة

(1) "البحر الرائق"2/ 40، 41.

(2) سقط من (ل، م) .

(3) "البحر الرائق"2/ 40، 41.

(4) زاد في (ل، م) : عليه.

(5) في (ص، س) : العراقي. والمثبت من (ل، م) ، ومصادر التخريج.

(6) "كشاف القناع"1/ 415.

(7) سقط من (م) .

(8) "شرح النووي على مسلم"5/ 211.

(9) النساء: 103.

(10) جاءت هذه العبارة في (م) بعد قوله: لا فرض ولا نافلة. السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت