-صلى الله عليه وسلم -، وهو عم [1] معاوية بن أبي مزرد [2] .
(عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار) وقد وهم الدارقطني وغيره، عمرو بن يحيى المازني في قوله: على حمار، والمعروف: على راحلته. أو: على البعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر [البخاري في] [3] حديث عمرو هذا كلام الدارقطني ومتابعيه، قال النووي: وفي الحكم بتغليط رواية عمرو [4] نظر؛ لأنه ثقة نقل شيئًا محتملًا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن [5] قد يقال: إنه شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مخالف للجماعة [6] . وأخرجه الإمام مالك في"الموطأ"من فعل أنس بن مالك، وقال فيه: يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع وجهه على شيء [7] .
(وهو متوجه) بكسر الجيم، ولفظ مسلم: موجه [8] . من غير تاء يقال: قاصد [9] ويقال: مقابل (إلى خيبر) بينها وبين المدينة ثمانية [10] برد مشي
(1) في (ص، س) : عمه. والمثبت من (ل، م) . و"التهذيب"11/ 120 - 121.
(2) في (ص، س) : مرود. والمثبت من (ل، م) ، و"التهذيب"11/ 120 - 121.
(3) من (ل، م) ، و"شرح النووي على مسلم".
(4) في (م) : عمر.
(5) سقط من (م) .
(6) "شرح النووي على مسلم"5/ 211 - 212.
(7) "الموطأ" (354) .
(8) في (ص، س) : بوجه.
(9) بياض في (ص) . وغير مقروءة في (س) .
(10) سقط من (م) .