فهرس الكتاب

الصفحة 3705 من 13108

أولى (ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو) في الحراسة (فركعوا وسجدوا) السجدتين لأنفسهم [والباقية عليهم] [1] (ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد) [2] ينتظرهم [3] (ومن) كان [4] (معه) ينتظرون، واختلفوا هل يقرأ الإمام في الانتظار قائمًا ويتشهد في الانتظار، فقال الشافعي في موضع: إذا جاءت الطائفة الثانية قرأ. وقال في موضع آخر: يطيل القراءة [5] حتى تدركه الطائفة الثانية [6] ، ومن أصحابنا من قال فيه قولان: أحدهما: لا يقرأ حتى تجيء الطائفة الثانية فيقرأ معها، ولأنه قرأ مع الطائفة التي [معه قراءة] [7] تامة فيجب أن يقرأ مع الثانية قراءة تامة، والأصح أنه يقرأ [8] .

(ثم كان السلام) هذِه كان التامة التي لا تحتاج إلى خبر، والتقدير: ثم جاء [9] وقت السلام (فسلم [10] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بهم تسليمتين (وسلموا) يعني: الطائفة التي قامت معه أولًا والطائفة الثانية.

(فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين) مع الطائفة التي قامت معه ركعة [11] ومع الطائفة الآخرين ركعة (و) كان بهذِه الصلاة (لكل رجل من

(1) سقط من (م) .

(2) في (ص، س) : قائم. والمثبت من (م) ، و"سنن أبي داود".

(3) في (م) : ينتظر.

(4) سقط من (م) .

(5) في (م) : القيام.

(6) "الأم": 1/ 362.

(7) في (ص) : قرأت. وفي (س) : قراءة.

(8) "المهذب"1/ 106.

(9) في (ص) : جاءت.

(10) زاد في (م) : بهم.

(11) من (ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت