الطائفتين) ركعتين [1] (ركعة) مع الإمام و (ركعة) لأنفسهم، ورجح [2] قوم هذِه الصلاة؛ لأن كلًّا من الطائفتين أحرموا مع الإمام وسلموا مع الإمام، وحصل لكل من الطائفتين فضيلة صلاة الجماعة [3] ؛ لأنهم أدركوا [4] مع الإمام ركعة، وفضيلة الجماعة تحصل بركعة.
[1241] (حدثنا محمد بن عمرو) بن بكر التميمي [5] (الرازي) الطيالسي شيخ مسلم.
(حدثنا سلمة) بن الفضل الأبرش - بالشين المعجمة - الأزرقي قاضي الري، وثقه ابن معين [6] ، قال أبو حاتم: محله الصدق [7] . (حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير) بن العوام. (ومحمد) [بن عبد الرحمن بن نوفل] [8] (بن الأسود) أبو الأسود يتيم عروة بن الزبير.
(عن عروة بن الزبير، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لثنتي عشرة [ليلة] [9] مضت من ربيع الأول، كما تقدم (إلى نجد) من اليمن فسرنا (حتى إذا كنا بذات الرقاع) قال محمد بن جريج [10] : ذات الرقاع من نجد.
(1) من (م) .
(2) زاد في (ص، س) : الجمعة. وهي زيادة مقحمة.
(3) كتب في حاشية (ل) : أصل الجمعة.
(4) في (م) : إذا ركعوا.
(5) في (ص، س) : التيمي.
(6) "الكاشف" (2043) . وقال ابن معين في"تاريخه"برواية الدوري 4/ 364: كتبت عنه وليس به بأس وكان يتشيع.
(7) "الجرح والتعديل"4/ 169.
(8) سقط من (م) .
(9) زيادة يقتضيها السياق.
(10) في (م) : جرير.