بعضًا، ويبعد التأويل فيها [1] لا سيما، وفيها أحاديث صحيحة كحديث ابن عباس وحديث الصلاة بذي قرد، رجاله رجال الصحيح.
ومنهم أبو بكر بن أبي الجهم و [اسمه أبو] [2] بكر صخر بن عبد الله بن أبي الجهم، أخرج له مسلم في الطلاق [3] ، [وصحح حديث ذي قرد ابن حبان[4] وغيره] [5] ولا مانع صريح أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها [6] بهم ركعة في بعض الأحايين [7] ، والله أعلم.
(ولم يقضوا) قال القرطبي: أي: في علم من يرى [8] ذلك؛ لأنه قد روي أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها، وشهادة من زاد أولى.
قال: ويحتمل أن يكون المراد لم يقضوا [9] أي [10] : لم يقضوا إذا [11] أمنوا، وتكون فائدة [12] أن الخائف إذا أمن لا يقضي [13] ما صلى على تلك الهيئة من الصلوات من الخوف [14] قاله ابن عبد البر [15] .
(قال المصنف: وكذا رواه عبيد الله) بالتصغير (بن عبد الله) [16] بن
(1) في (م) : فيما.
(2) في (ل، م) : اسم أبي.
(3) "صحيح مسلم" (1480) (47، 48، 49) .
(4) "صحيح ابن حبان" (2871) .
(5) سقط من (م) .
(6) في (م) : صلى.
(7) في (م) : الأحاديث.
(8) في (م) : ترك.
(9) من"الجامع لأحكام القرآن".
(10) من (ل، م) ، و"الجامع لأحكام القرآن".
(11) في (ص) : إلى أن. في (س، ل) : إلى.
(12) في (ص) : فائدته.
(13) زاد في (م) : على.
(14) "الجامع لأحكام القرآن"5/ 367 - 368.
(15) "التمهيد"15/ 273.
(16) أخرجه النسائي 3/ 169، وأحمد 1/ 357.