أصحابهم فيخافون عودة [1] المطلوبين إليهم، فإذا كان هكذا جاز الإيماء راكبًا [2] .
وقال ابن حبيب: هو في سعة، وإن كان طالبًا لا ينزل فيصلي إيماءً [3] ؛ لأنه مع عدوه، ولم يصل إلى حقيقة أمن. وقاله مالك [4] .
وهو مذهب الأوزاعي وشرحبيل [5] ، وذكر الفزاري [6] عن الأوزاعي قال: [إن خاف] [7] الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا على كل حالٍ؛ لأن الحديث جاء أن النصر لا يرفع ما دام الطلب.
وعن الأوزاعي مرة [8] : إن كان الطالب قرب المطلوب أومأ وإلا فلا، وعن الشافعي ما سلف [9] . ثم ذكر [10] حديث [ابن أنيس] [11] هذا [مستدلًا به] [12] ، انتهى.
(1) في (م) : عدوة.
(2) "الأم"1/ 378.
(3) "التاج والإكليل"2/ 188.
(4) "المدونة"2/ 241, و"المنتقى"1/ 325.
(5) "التمهيد"15/ 286.
(6) كذا في الأصول الخطية، وفي"التوضيح": المدائني.
(7) في (م) : إني أخاف.
(8) من (ل، م) .
(9) "التوضيح"8/ 39 - 41.
(10) سقط من (م) .
(11) في (م) : أبي نبيشة. وفي (ل) : ابن أنيسة.
(12) في (م) : مسند لأنه.