(وكان لا [1] يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين) ولم يذكر الصلاة قبل الجمعة، وذكر بعضهم أنها لما كانت ظهرًا مقصورة أو [. . . .] [2] الظهر فاكتفى بالحديث الذي قبله: كان يصلي قبل الظهر أربعًا، وتقدم في باب الصلاة بعد الجمعة عن نافع: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويذكر [3] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك [4] ، واعلم أنه قد ورد في أعداد الرواتب زيادة كثيرة على ما في هذا الحديث، قال الأوزاعي: حصل لي في أقل الكمال وأكمله [5] ثمانية، أو [خمسة وعشرون] [6] إلى ست ركعات. قال الشافعية: ما ذكر في هذا الحديث من الرواتب [7] المؤكدة، وما سواها سنة ليس بمؤكدة [وغير مؤكدة] [8] ، وللمؤكد [9] أقل وأكمل.
[1253] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة،
(1) من (س، ل، م) ، و"السنن".
(2) بياض في (ص) ، وغير مقروءة في (س، ل) ، وفي (م) : وإبدال. ولعل الصواب: بدل.
(3) في (ل، م) : يحدث.
(4) سبق تخريجه.
(5) في (م) : والجملة.
(6) في (م) : حد عشر ركعة. وفي (س، ل) : خمس وعشرين.
(7) زاد في (س، ل) : من. وفي (م) : في.
(8) في (م) : فإن فيها مؤكدة وغيره للمؤكد.
(9) في (ل) : للمؤكدة.