بإلزامه [1] ذلك نفسه بالنذر قولان لأشياخهم [2] .
(وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين) [في بيتي (ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر) [3] ] [4] ، قد يؤخذ منه أن الإمام يصلي أول الوقت ولا ينتظر اجتماع الناس [5] وإعلام المؤذن باجتماعهم.
[1252] (حدثنا القعنبي، عن مالك [6] ، [عن نافع] [7] ، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين) هذا مطلق يحتمل أن يكونا [8] في البيت أو في المسجد، لكن الحديث الذي قبله مصرح بأنه كان يرجع إلى بيت عائشة فيصلي ركعتين (وبعد المغرب ركعتين في بيته) وفي"جامع الأصول"لابن الأثير عن حذيفة كان يقول:"عجلوا الركعتين بعد المغرب فإنهما يرفعان مع المكتوبة" [9] [ولم يعزه] [10] (وبعد العشاء ركعتين) أي في بيت عائشة كما تقدم قبله.
(1) في (ص، س، ل) : بالتزامه. وفي (م) : قال إنه. والمثبت من"المفهم".
(2) "المفهم"2/ 368.
(3) أخرجه مسلم (730) (105) ، وأحمد 6/ 30.
(4) سقط من الأصل، (س) والمثبت من (ل، م) .
(5) سقط من (س، ل، م) .
(6) من (م) ، و"السنن".
(7) سقط من (م) .
(8) في (ص، س) : يكون.
(9) "جامع الأصول"6/ 35.
(10) سقط من (م) .