فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لفظ البخاري: على شقه الأيمن [1] ، فيه [أنه يستحب] [2] في النوم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر والنوم في الليل أن ينام على [جنبه الأيمن] [3] بأن يكون وجهه للقبلة مع قبالة يديه على الشق الأيمن كاستقبال الميت في اللحد.
(فقال له مروان بن الحكم) بن أبي العاص بن أمية، ولي إمارة [4] المدينة لمعاوية، ثم دعا إلى نفسه بعد موت يزيد [قال مروان لأبي هريرة لما سمعه فيكون منقطعًا] [5] .
(أما يجزئ أحدنا ممشاه) أي: مشيه [6] على رجليه (إلى المسجد) إذا ذهب إلى الصلاة يعني: عن الاضطجاع على يمينه.
(حتى يضطجع [على يمينه) [7] للفصل بين الصلاتين (قال عبيد الله) ابن عمرو [8] بن ميسرة القواريري (في حديثه) معه (قال: لا. قال: فبلغ ذلك) عبد الله (بن عمر - رضي الله عنهما - فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه) فيما يقوله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(قال) أبو صالح: (فقيل لابن عمر: هل تنكر) عليه (مما يقول؟ قال:
(1) "صحيح البخاري" (626، 1160) .
(2) في (ل، م) : أن المستحب.
(3) في (م) : جنب.
(4) في (م) : أمر.
(5) سقط من (م) .
(6) بياض بالأصل، والمثبت من (س، ل، م) .
(7) سقط من (م) .
(8) في (م) : عمر.