فهرس الكتاب

الصفحة 3787 من 13108

أفعل مناب [1] فعل [2] .

استدل به بعضهم على وجوب [3] الاضطجاع؛ لورود الأمر به وهو للوجوب والفعل، ورواية البخاري عن عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي [4] الفجر اضطجع [5] .

وعبارة ابن عبد البر: ذهب قومٌ إلى أن المصلي بالليل إذا ركع [ركعتي الفجر] [6] كان عليه أن يضطجع [7] ، واحتجوا بهذا الحديث، وإسناده صحيح على شرط الصحيحين، وقال الترمذي: حسن صحيح [8] .

وقال القرطبي: ضجعة [9] الاستراحة ليست بواجبة عند الجمهور ولا سنة، خلافًا لمن حكم بوجوبها من أهل الظاهر، ولمن حكم بسنيتها وهو الشافعي [10] .

وممن قال بوجوبها محيي الدين [بن عدي الصوفي] [11] (على يمينه)

(1) في الأصول الخطية: مثلث. والمثبت من"النهاية".

(2) "النهاية في غريب الحديث" (ضجع) .

(3) في (م) : جواز.

(4) سقط من (م) .

(5) أخرجه البخاري (1160) ، ومسلم (736) (122) ، واللفظ للبخاري.

(6) في (ص) : ركعتين. وفي (س) : ركعتي. والمثبت من"التمهيد".

(7) "التمهيد"8/ 125.

(8) "الجامع الصحيح"2/ 281.

(9) في (ص، س، ل) : وصححته.

(10) "المفهم"2/ 374، و"المجموع"4/ 29.

(11) من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت