أفعل مناب [1] فعل [2] .
استدل به بعضهم على وجوب [3] الاضطجاع؛ لورود الأمر به وهو للوجوب والفعل، ورواية البخاري عن عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي [4] الفجر اضطجع [5] .
وعبارة ابن عبد البر: ذهب قومٌ إلى أن المصلي بالليل إذا ركع [ركعتي الفجر] [6] كان عليه أن يضطجع [7] ، واحتجوا بهذا الحديث، وإسناده صحيح على شرط الصحيحين، وقال الترمذي: حسن صحيح [8] .
وقال القرطبي: ضجعة [9] الاستراحة ليست بواجبة عند الجمهور ولا سنة، خلافًا لمن حكم بوجوبها من أهل الظاهر، ولمن حكم بسنيتها وهو الشافعي [10] .
وممن قال بوجوبها محيي الدين [بن عدي الصوفي] [11] (على يمينه)
(1) في الأصول الخطية: مثلث. والمثبت من"النهاية".
(2) "النهاية في غريب الحديث" (ضجع) .
(3) في (م) : جواز.
(4) سقط من (م) .
(5) أخرجه البخاري (1160) ، ومسلم (736) (122) ، واللفظ للبخاري.
(6) في (ص) : ركعتين. وفي (س) : ركعتي. والمثبت من"التمهيد".
(7) "التمهيد"8/ 125.
(8) "الجامع الصحيح"2/ 281.
(9) في (ص، س، ل) : وصححته.
(10) "المفهم"2/ 374، و"المجموع"4/ 29.
(11) من (م) .