فهرس الكتاب

الصفحة 3862 من 13108

بالضم [1] وهو الجماع، وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط. كان الرجل منهم [2] يقول لأمته أو امرأته: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه و [يعتزلها] [3] فلا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، وإنما يفعل ذلك [4] رغبة في نجابة الولد، ومنه الحديث أن عبد الله أبا النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ بامرأة فدعته إلى أن يستبضع منها [5] (أهله) من المصدر أو اسم مصدر.

(صدقة) منه عليها لتقضي شهوتها و [يعفها] [6] .

(ويجزئ) قال النووي: ضبطناه بوجهين: بفتح أوله وضمه، فضم أوله يعني: مع همز آخره من الإجزاء، والفتح من جزا يجزي بلا همز أي: كفى [7] ، قال الله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} ، وفي الحديث:"لا يجزئ عن أحد بعدك" [8] (من ذلك) أي: يكفي عن هذِه الصدقات المذكورة كلها عن هذِه الأعضاء الستين والثلاثمائة [9]

(1) في (ص، ر، ل) : بالفم.

(2) سقط من (م) .

(3) في (ص، س) : يعين لها.

(4) من (م) ، و"لسان العرب".

(5) "النهاية في غريب الحديث"، و"لسان العرب" (بضع) .

(6) في (ص، س) : بضعها.

(7) "شرح النووي على مسلم"5/ 234.

(8) أخرجه البخاري (954، 983) ، ومسلم (1961) (7) ، والنسائي 3/ 190، وابن ماجه (3154) ، والدارمي (1962) ، وأحمد 4/ 297.

(9) زاد في (ص، س) : فيه. وهي زيادة مقحمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت