فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(ركعتان) فيه دليل على فضيلة صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان؛ فإن هاتين الركعتين من الصلاة، وفيها عمل بجميع أعضاء الجسد، فإذا صلى الركعتين فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه [1] في الأصل الذي ذكر في الحديث (من) صلاة (الضحى) [2] سميت بوقتها التي تفعل فيه، وقوله:"من الضحى"فمن لبيان الجنس.
وفي هذا الحديث دليل على تفضيل [3] نفع المتعدي على النفع القاصر، يؤخذ ذلك من كونه - عليه السلام - [4] ندب أولًا [5] بصيغة الوجوب وهي"على" [مقتضى إلى] [6] الصدقة التي فيها النفع المتعدي فإن فيها [الأجر الكبير] [7] بإدخال الراحة والسرور على قلب المؤمن، ولذلك جعلت [8] الصدقة على من اشتدت حاجته، ثم قال بعد ذلك: ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى. وهي فعل قاصر.
ويدل على ذلك كفارة اليمين مما [9] جوز الاكتفاء بالصيام إلا من عجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؛ لأن هذِه
(1) في (م) : هي علته.
(2) أخرجه مسلم (720) (84) ، والنسائي في"الكبرى" (9028) ، وأحمد 5/ 178.
(3) من (س، ل، م) .
(4) زاد في (ص) : أنه. وهي زيادة مقحمة.
(5) من (م) .
(6) في (م) : أن.
(7) في (م) : النفع الكثير.
(8) في (م) : فضلت.
(9) في (ص) : ممن.