فهرس الكتاب

الصفحة 3869 من 13108

فعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذِه الأعمال الصالحة) غير ذلك وعدّ في مسلم"نخاعة في المسجد يدفنها" [1] (ثم قال: يجزئ) تقدم أن الضم والفتح جائزان (أحدكم من ذلك ركعتا الضحى) [أي: يجزئ عن الستين والثلاثمائة صدقة التي على الأعضاء ركعتا الضحى] [2] .

[1287] (حدثنا محمد بن سلمة) بن عبد الله بن أبي فاطمة (المرادي) الجملي [3] شيخ مسلم.

(حدثنا) عبد الله (بن وهب، عن يحيى بن أيوب) الغافقي المصري [4] أحد العلماء (عن زبان) بزاي معجمة وباء موحدة مشددة [5] .

(ابن فائد) [6] بالفاء المصري فاضل [7] ديِّن [8] الحمراوي.

(عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني) ذكره ابن حبان في"الثقات" [9] ، وروى له البخاري في"الأدب" (عن أبيه) معاذ بن أنس - رضي الله عنه -.

[ (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [10] قال: من قعد في مصلاه) موضع صلاته،

(1) "صحيح مسلم" (553) (57) بلفظ:"النخاعة تكون في المسجد لا تدفن".

(2) من (ل، م) .

(3) في (ص) : الحمصي. وفي (س) : الحمقي. والمثبت من"التهذيب".

(4) زاد في (م) : عن المصري.

(5) من (م) .

(6) في (م) : فائدة.

(7) في (م) : واصل.

(8) سقط من الأصل، (س) ، وفي (م) : بن.

(9) "الثقات"4/ 321.

(10) سقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت