فهرس الكتاب

الصفحة 3870 من 13108

وكانت صلاته في جماعة كما جاء مقيدًا في رواية الطبراني، والأفضل أن يكون متربعًا [1] .

(حين [2] ينصرف) أي: يسلم (من صلاة الصبح حتى يسبح) أي: يصلي، وخصت النافلة بهذا الاسم وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة سبحة؛ لأنها نافلة [3] كالتسبيحات والأذكار (ركعتي الضحى) الجمع بين أحاديث الباب أن يكون التقدير حتى تمكنه الصلاة بطلوع الشمس وارتفاعها ويصلي الضحى ركعتين أو أربع ركعات، فإن رواية الطبراني في"الأوسط":"ثم جلس في مجلسه حتى يمكنه الصلاة كانت بمنزلة حجة وعمرة متقبلتين" [4] ، ورواية الترمذي:"حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة" [5] .

ورواية البيهقي:"حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين أو أربع ركعات [لم يمس جلده النار"وأخذ الحسن بن علي - راويه - بجلده فمده[6] .

(لا يقول) في ذلك المجلس (إلا خيرًا) ورواية أبي يعلى:"من صلاة الفجر - أو قال الغداة - يقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا ويذكر"

(1) بياض في (ص) .

(2) في (ص، س) : حتى. والمثبت من"سنن أبي داود".

(3) من (ل، م) .

(4) "المعجم الأوسط" (5602) من حديث ابن عمر مرفوعًا.

(5) "جامع الترمذي" (586) من حديث أنس مرفوعًا.

(6) "شعب الإيمان"3/ 420.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت