فهرس الكتاب

الصفحة 3884 من 13108

في ذلك الوقت مسافرًا، وقد يكون حاضرًا، ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها: ما رأيته يصليها [1] .

(وإني لأسبحها) بالسين والباء بواحدة. قال القرطبي: هذِه الرواية المشهورة: إني لأفعلها. وقد وقع في"الموطأ": لأستحبها [2] . من الاستحباب، قال: والأول أولى [3] ، وإن بكسر الهمزة وهي المخففة من الثقيلة، أي (وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدع العمل) بالعبادة.

(وهو يحب) بضم الياء وكسر الحاء (أن يعمل) بفتح الياء.

قال النووي: كذا ضبطناه [4] ، وإن قبله مصدرية تقدر هي وما بعدها بالمصدر، تقديره: وهو يحب عمله.

(خشية أن يعمل به الناس فيفرض) بضم الياء وفتح الراء ونصب الضاد (عليهم) أي: يدع العمل بالعبادة كراهية أن يظنه الناس فرضًا لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجب على من يظنه كذلك، كما إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه وجب عليه العمل بذلك.

وقيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حكمه إذا ثبت على شيء من أصحاب القرب واقتدى به الناس في ذلك العمل فرض عليهم [5] كما في [6]

(1) "شرح النووي"5/ 230.

(2) "موطأ مالك" (519) بتحقيق الأعظمي، وفي رواية يحيى الليثي (357) : لأسبحها. كما في الرواية عندنا.

(3) "المفهم"2/ 357.

(4) "شرح النووي"5/ 230.

(5) في (م) : عليه.

(6) زاد في (ص، س، ل) : كمال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت