فهرس الكتاب

الصفحة 3996 من 13108

تعالى عن غيرها [1] ، ولا يؤذي من هو في لذة المناجاة بالمبالغة في رفع صوته (ولا يرفع بعضكم) صوته (على بعض في) حال (القراءة - أو قال) شك من الراوي لا يرفع بعضكم على بعض (في الصلاة) ولفظ الطبراني:"لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن" [2] . فنهى أولًا بقوله: لا يؤذي على العموم، ثم نهى على الخصوص بقوله: لا يجهر، وفيه إنكار رفع الصوت في المسجد ولو بالقراءة إذا كان فيه تشويش على مصل آخر أو قارئ آخر فإنه مكروه.

[1333] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن عياش) بالمثناة والشين المعجمة، قال دحيم: هو في الشاميين غاية [3] ، وقال البخاري: إذا حدث عن أهل حمص فصحيح [4] .

قال المنذري: وهذا الحديث شامي الإسناد [5] (عن بحير) [الصحيح ابن سعد بإسقاط الياء لا شك، وما وقع هنا غلط، ذكره البخاري في"التاريخ"[6] وعبد الغني في"المختلف والمؤتلف"] [7] بفتح الباء [8] الموحدة وكسر الحاء المهملة ثم مثناة ساكنة ثم راء (ابن سعد) روى له الأربعة وهو حجة [9] .

(عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن عقبة بن عامر

(1) في (س، ل، م) : غيره.

(2) "المعجم الأوسط" (4620) ، وفيه: أنه اطلع من بيته. .

(3) "تهذيب الكمال"3/ 176.

(4) "الكاشف"1/ 249.

(5) "مختصر سنن أبي داود"2/ 97.

(6) "التاريخ الكبير" (1964) .

(7) و (8) سقط من (م) .

(9) "الكاشف"1/ 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت