العُلماء، لكن نبَّه ابن دقيق العيد على أنَّ محل الاختلاف إنما هو حيث [1] تغاير مخارج الحَديث بحيث يعدّ حديثين مختلفين، فأما إذا اتحد المخرج، وكانَ [الاختلاف فيه من بعض الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف؛ لأن التقييد حينئذ يكون زيادة] [2] من عدل في حَديث واحد فتقبل [3] .
وقد أثار [4] الخطابي هنا بحثًا وبالغَ في التبجح [5] به، وحكى عن (ابن أبي هُريرة أبي على) [6] أنه ناظر رجلًا من الفقهاء الخراسانيين فسألهُ عن هذِه المسألة فأعياهُ جَوَابه، ثم أجَاب الخطابي عنه بجواب [7] فيه نظر، كذا قال ابن حجر.
قال: ومحصل [8] الإيراد أنَّ المستجمر متى استجمر بَيَساره استلزم مسّ ذكره بيمينه، ومتى أمسَكهُ بيَساره استلزم استجماره بيمينه، وكلاهما قد شمله النهي ومحصل [9] الجواب أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة [10]
(1) في (ص، س) : حين. والمثبت من"فتح الباري".
(2) سقط من (ص، س، ل) ، والمثبت من"فتح الباري".
(3) "إحكام الأحكام"1/ 104.
(4) في (ص) : أشار. تحريف، والمثبت من"فتح الباري".
(5) في (ص) : النجح. تحريف، والمثبت من"فتح الباري".
(6) في (ص، س) ، (ل) : أبي بكر وأبي علي. تحريف، والمثبت من"فتح الباري".
(7) في (ص، ل) : جواب. والمثبت من"فتح الباري".
(8) في (ص، س) ، (ل) : ومحل. والمثبت من"فتح الباري".
(9) في (ص، ل) : ويحصل. والمثبت من"فتح الباري".
(10) في (ظ) ، (م) : الباردة. تصحيف، والمثبت من"فتح الباري".