فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ويساوونهم في نوم العين، ولا يبعد أن يتوضأ إذا غامر قلبه النوم واستولى عليه، وذلك في النادر كنومه في الوادي إلى أن طلعت الشمس ليسن [1] لأمته أن الصلاة لا [2] يسقطها خروج الوقت [3] .
قال النووي: وحديث نومه في الوادي ولم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس؛ لأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب، وأما أمر الحدث ونحوه فيتعلق بالقلب، وأنه [4] قيل أنه [5] في وقت ينام قلبه، و [في وقت] [6] لا ينام، فصادف الوادي نومه، قال: والصواب الأول [7] .
[1342] (حدثنا حفص بن عمر) [8] بن الحارث بن سخبرة [9] الحوضي، شيخ البخاري، [أخرج له] [10] في غير موضع عن همام وغيره.
(حدثنا همام) بن يحيى العوذي.
(1) في (ص، س، ل) : ليبين. والمثبت من"التوضيح".
(2) من (ل، م) .
(3) انظر:"التوضيح"9/ 113.
(4) من (م) ، و"شرح النووي".
(5) في (م) : ينام.
(6) سقط من (م) .
(7) "شرح النووي"6/ 21.
(8) في (م) : عمرو.
(9) سقط من (س، ل، م) .
(10) سقط من (س، ل، م) .