فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الحديث السابق: خشية أن يفرض عليكم. فدل على أنه لم [1] يكن فرضًا علينا، وقيل: إنه كان فرضًا علينا ثم نسخ، وعليه جماعة من العلماء، وهو قول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وجماعة، كما حكاه النحاس [2] ، وهو مقتضى هذا الحديث.
(قال) زاد النسائي: فهممت أن أقوم [3] . زاد مسلم: ولا أسأل أحدًا عن شيء حتى أموت. فبدا لي وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. [4] .
(قلت) يا أم المؤمنين (حدثيني عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالت) [5] زاد مسلم والنسائي: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه [من الليل] [6] فيتسوك ويتوضأ [7] ، و (كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس) جملة لا يجلس المنفية صفة لما قبلها أو في محل الحال، التقدير: وكان يوتر بثمان ركعات [8] غير ذات جلوس فيها، أو كان يوتر بثمان غير جالس فيها، والمراد بالجلوس في هذا الحديث إنما هو الجلوس للتشهد.
قال الربيع: قلت للشافعي - رضي الله عنه: ما معنى هذا؟ قال: هذا نافلة يسع أن يوتر بواحدة وأكثر ويختار ما شاء من غير أن نضيق عليه [9] .
(1) من (ل، م) .
(2) "الناسخ والمنسوخ"1/ 753.
(3) و (4) سبق تخريجه.
(5) من (م) ، ومصادر التخريج.
(6) من (م) ، ومصادر التخريج.
(7) سبق تخريجه.
(8) من (ل، م) .
(9) "الأم"1/ 258، 7/ 338.