فهرس الكتاب

الصفحة 4030 من 13108

وهذا هو الطريق عند أهل العلم في أحاديث الثقات أن يؤخذ بجميعها إن أمكن الأخذ به، ووتر النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن في عمره مرة واحدة، حتى إذا اختلفت الروايات في كيفيتها كانت متضادة، والأشبه [أنه كان] [1] يفعلها على ممر الأوقات على الوجوه التي رواها هؤلاء الثقات.

ويؤخذ بالجميع كما قال الشافعي - رضي الله عنه - (إلا في الثامنة) منها (ثم يقوم) إلى التاسعة (فيصلي ركعة أخرى لا يجلس) للتشهد [2] في شيء من الركعات (إلا في) الركعة (الثامنة) [كما تقدم] [3] .

(و) كذا يجلس في (التاسعة ولا يسلم) في الثامنة ولا في غيرها (إلا في) الركعة (التاسعة) أوضحته رواية مسلم بزيادة لفظ:"فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا" [4] (ثم يصلي ركعتين) زاد مسلم: بعدما يسلم [5] .

(وهو جالس، فتلك إحدى عشرة ركعة) ، هذا سبق شرحه قريبًا (يا بني، فلما أسن) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وأخذ اللحم) قال النووي: وهذا هو المشهور في اللغة [6] . وفي بعض نسخ مسلم: سن. بحذف الألف، ومعنى أسن كبر فهو مسن، ومعنى: أخذ اللحم: كثر لحمه كما في

(1) في (ص، ر) : أن.

(2) في (م) : يتشهد.

(3) سقط من (م) .

(4) و (5) سبق تخريجه.

(6) "شرح النووي"6/ 27.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت