فهرس الكتاب

الصفحة 4038 من 13108

لليتيم في النفقة" [1] أي أنفقوا عليه [2] تمام ما يحتاج إليه، ووسعوا عليه فيها [3] ."

(ثم يقوم إلى مصلاه) فيه استحباب اتخاذ مصلى في بيته يعتاد الصلاة فيه، وفي الحديث:"تطهيره وتطييبه". وهل يصح الاعتكاف فيه؟ فيه [4] وجه.

(فيصلي) فيه (ثمان ركعات) كما تقدم (يقرأ فيهن بأم الكتاب) ، [وهي الفاتحة، ولها عشرة أسماء هذا أحدها، وفي هذا رد على ما حكاه في"الروض"للسهيلي عن بعضهم أنه كره تسميتها بأم الكتاب[5] .

(وسورة من القرآن) ] [6] وذكره السورة بعد الفاتحة على أن هذِه السنة لا تحصل إلا بأن تكون بعد الفاتحة فإن قدمها على الفاتحة لم تحسب السورة على المذهب المنصوص كما قاله في"الروضة" [7] ، وفيه دليل على أن قراءة السورة كاملة أولى من بعض سورة طويلة، وهذِه عبارة الرافعي [8] وهي صريحة في تفضيل السورة على بعض سورة وإن كان أطول، وقد صرح بذلك في"الشرح الصغير".

(1) "غريب الحديث"للحربي 2/ 407.

(2) في (م) : إليه.

(3) "النهاية في غريب الحديث" (سبغ) .

(4) من (ل، م) .

(5) "الروض الأنف"1/ 276.

(6) من (ل، م) .

(7) "روضة الطالبين"1/ 248.

(8) "الشرح الكبير"1/ 507.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت