فهرس الكتاب

الصفحة 4039 من 13108

(وما شاء الله) تعالى بعد السورة، وفيه دليل على مشروعية الجمع بين السورة في صلاة النافلة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعة [1] سورة البقرة وآل عمران والنساء، وقال ابن مسعود: ولقد عرفت النظائر التي كان يقرن بينهن [2] . وأما الفريضة فكرهه بعضهم، والأصح الجواز إذا رضي المأمومون، فقد روى الخلال بإسناده عن ابن عمر: أنه كان يقرأ في المكتوبة بالسورتين في الركعة [3] .

(ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة) [وقد تعارضت الروايات عن عائشة، فإن ذهبنا إلى أن فعله - عليه السلام - لبيان الجواز فلا كلام، وإن ذهبنا إلى الترجيح فحديث عروة بن الزبير] [4] ، عن عائشة المتقدم: أنه كان يسلم من كل ثنتين. أولى؛ لأنه أعرف بحديث عائشة [من سعد بن هشام ومن زرارة بن أوفى، وهذا لا يخفى على فقيه كما قال البيهقي لقربه من عائشة] [5] بكونه ابن أختها وفقهه ودرايته [6] بأمور الدين أكثر، وهو أحد الفقهاء السبعة من التابعين، ثم رواية الزهري أيضًا أولى؛ لأنه أحفظ وأفقه.

(ولا يسلم) بعد تشهده ويقوم إلى التاسعة (ويقرأ في التاسعة) [7]

(1) سقط من (م) .

(2) رواه البخاري (775) ، ومسلم (822) .

(3) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (3714) .

(4) من (ل، م) .

(5) من (ل، م) .

(6) في (ص) : روايته. والمثبت من (س، ل، م) .

(7) زاد في (م) : مع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت