من وسَاوسه، فأمَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمتهُ بسَتر العَورة مخالفة للشيطان (مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ) بأن أطاع الله ورسوله وأتى [1] بالسّنة (وَمَنْ لاَ) أي: ومن لم يفعَل ذلك (فَلاَ حَرَجَ) عليه؛ لأن الإتيان بذلك سُنة ليس بواجب، فهو مخير بين أنْ يقتصر على الستر [2] وبين أن يزيد عليه حتى يختم بالوتر، وإذا حصَل النقاء بحجر أو حجرين فهل يلزمهُ الثلاث أم لا؟ فيه خلاف بين الشافعي [3] وأبي حنيفة [4] .
(ورَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ) الضحاك النبيل (عَنْ ثَوْرٍ) بن يزيد الكلاعي (عن حصين الحميريُّ، وَرَوَاهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ) المسمعي، روى لهُ الشيخان (عَنْ ثَوْرٍ فَقَالَ: أَبُو سَعِيدٍ) [5] الحميري (الخير) .
(قال أبو داود: أبو سعيد الخير من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) [6] بالرفع بدَل من (أبو سعيد) [7] ويُقال: أبو سعيد الخير.
(1) في (ص، ل) : ورمي. تحريف.
(2) في (ص) : السنة. تصحيف.
(3) "الأم"1/ 36.
(4) "بدائع الصنائع"للكاساني 1/ 19.
(5) في (ظ، م) : سعد. تحريف.
(6) من (س) .
(7) في (ظ، م) : سعد. تحريف.