فهرس الكتاب

الصفحة 4182 من 13108

فقال:"إنها لتعدل ثلث القرآن" [1] . فهذا دليل [2] على إجازة تكرارها في [كل ركعة واحدة في] [3] النافلة.

وفي"المعرفة"للبيهقي [4] أن الشافعي احتج على جواز الجمع بين السور بما رواه بإسناده عن ابن عمر [5] ، وبما رواه في موضع آخر عن عمر [6] أنه قرأ بالنجم فسجد فيها، ثم قام فقرأ بسورة أخرى [7] . قال الربيع: قلت [8] للشافعي [أتستحب أنت هذا وتفعله؟ ] [9] . قال: نعم [10] . وهذا نص في استحباب ذلك.

(الرحمن والنجم [في ركعة] ) [11] الواو لا تقتضي الترتيب، فيجوز أن يكون المراد: والنجم والرحمن وقد رتبها لقربها منها (و) سورة [12] (اقتربت والحاقة في ركعة) لمشابهتها لها [13] في إهلاك الأمم المتقدمة بظلمهم وشدة عتوهم.

(والطور والذاريات) قبل الطور فيحمل على التقديم التأخير وإلا فيدل

(1) أخرجه النسائي في"السنن الكبرى" (10535) .

(2) في (ر) : دال.

(3) من (ر) .

(4) في (م) : المنتهى.

(5) رواه عبد الرزاق 3/ 342 (5893) ، وابن أبي شيبة 3/ 396 (4279) .

(6) في (ر) : ابن عمر.

(7) رواه مالك 1/ 206، وعبد الرزاق 2/ 116 (2724) ، وابن أبي شيبة 3/ 223 (3584) .

(8) في (م) : فلم.

(9) في (م) : استحب أمرًا وتفعله.

(10) "معرفة السنن والآثار"1/ 536.

(11) ليست في (ر) .

(12) زاد في (ر) : في ركعة.

(13) من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت